المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

197

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

كلام ؛ لأن الفسق لا يكون بالقياس وإنما يكون بالنص ، لأن الفسق والكفر مما يثبت بالأصول الشرعية ، وأصول الشرع ليس إلا بالنص ، فأما القياس فلا يمتنع ذلك ولكن الفسق لمن فعل كبيرة ، والكبيرة هي التي يكون عقاب صاحبها في كل وقت أكثر من ثوابه في كل وقت ، ولا يعلم مقادير الثواب والعقاب مفصلا إلا اللّه ، وهذه المسألة بعد النصوص فما نص الحكيم سبحانه على أنه كبيرة أو رسوله إلا وإلا وكّلناه إلى علمه تعالى . [ التصرف في المؤلفات ] سأل أيده اللّه : عمن رد في كتاب شيئا قوى في ظنه أنه غلط فحكمه بغير إذن مصنفه ما يجب عليه في هذا إن كان فعله ؟ الجواب عن ذلك : أنه لا يخلو : إما أن يكون المصنف قد أذن أو لا يكون ؛ إن كان المصنف قد أذن فلا كلام في جوازه ، وإن لم يخلو بإذن فلا يخلو : إما أن يغلب في ظنه أنه لا يكره وأن ذلك الخلل مما طواه السهو ، أو لا يعلم هذه الحال ، فإن علم هذه الحال جاز تصليحه مظننا ، وإن لم يعلمها لم يجز ، وإن كان لا يعلم حاله تركه على حاله ، لأنه لا يمتنع أن يكون قصد وجها صحيحا لم ينته فهم صاحب الكتاب إليه . [ فأما ما يتعلق بتصانيفي فقد أجزت للإخوان إصلاح ما يخل فيها مما يطويه السهو ] . والكتاب الذي لا يدخله الخلل ، هو كتاب اللّه عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .